responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
[شروط المستفتي]
ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (1)
[فيقلد المفتي في الفتيا] [2].
فإن لم يكن الشخص * من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي [3] المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد [4].

(1) أهل التقليد هم خلاف أهل الاجتهاد، وأهل التقليد يقلدون المجتهدين، فلا يجوز تقليد غير المجتهد، قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل الآية 43، وأهل الذكر هم العلماء. التحقيقات ص 610، البرهان 2/ 1341، وانظر تفصيل الكلام على حكم التقليد في البرهان 2/ 1357، الإحكام 4/ 221، المحصول 2/ 3/101، المستصفى 2/ 389، شرح العضد 2/ 306، المعتمد 2/ 934، شرح تنقيح الفصول ص 431، إرشاد الفحول ص 267، شرح الكوكب المنير 4/ 541، تيسير التحرير 3/ 246، البحر المحيط 6/ 280.
[2] ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ".
* نهاية 11/ب من " ب ".
[3] ليست في " ج "
[4] اتفق العلماء على أن المجتهد لا يقلد غيره في حكم قد اجتهد فيه، فإن لم يكن قد اجتهد في الحكم فالمسألة فيها تفصيل، انظر البرهان 2/ 1339، شرح العضد 2/ 300، المعتمد 2/ 945، المستصفى 2/ 384، شرح المحلي 2/ 393، شرح تنقيح الفصول ص 443، إرشاد الفحول ص 264، كشف الأسرار 4/ 14، البحر المحيط 6/ 285، شرح الكوكب المنير 4/ 515، الإحكام 4/ 236.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست